السيد الخوئي

92

تكملة منهاج الصالحين

بالعادم ، والإذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك . ( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة . ( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص . ( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال بل منع . ( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها . ( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه . ( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة . ( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له . ( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ،